السيد محمد حسن الترحيني العاملي

300

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ما لو قال لامرأة : زنيت بك ] ( ولو قال لامرأة : زنيت بك ( 1 ) احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها ) لأن المكره غير زان ، ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد ، سواء ادعاه القاذف أم لا ، لأنه شبهة يدرأ بها الحد . ( ولا يثبت الزنا في حقه إلّا بإقرار أربع مرات ) كما سبق ( 2 ) . ويحتمل كونه قذفا ، لدلالة الظاهر عليه ، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين ، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية ، والآخر بالمفعولية . وفيه أن اختلاف النسبة يوجب التغاير والمتحقق منه كونه هو الزاني . والأقوى أنه قذف لها ، لما ذكر ( 3 ) ، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب حد القذف حديث 1 .